أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى
معلومات عن الفتوى: إعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى
رقم الفتوى :
6309
عنوان الفتوى :
إعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حضرة صاحب العزة أمين بك فى أن المرحوم إسماعيل باشا وقف بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة إسكندرية الشرعية مؤرخة فى 16 جماد الأول سنة 1299 منزلا بالشارع الموصل لسراى رأس التين باسكندرية لصق مسجد وضريح سيدى عبد الرحمن بن هرمز رضى الله عنه على نفسه مدة حياته ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من بعده يكون ذلك وقفا شرعيا على حضرة نجله السيد محمد بك راتب ومن سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا ينتفعون به بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدهم يكون وقفا شرعيا للاستغلال فقط على أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالفريضة الشرعية بينهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف المذكور، ثم بماله من الشروط العشرة المعلومة شرط أنه بعد وفاته يكون لزوجته المصونة السيدة الشريفة خديجة بهية هانم كريمة المرحوم عمه السيد على باشا برهان السكنى بهذا المنزل مدة حياتها فقط لا يشاركها فى ذلك أحد إذا توفى الواقف المذكور وهى على عصمته ، وإذا توفيت الست خديجة بهية المومى إليها إلى رحمة الله انقطع جميع ما شرط لها من السكن والصرف وعاد ذلك لجهة وقفه المذكور، ثم توفى الواقف المذكور وانحصر الاستحقاق والنظر أيضا فى زوجته الست خديجة بهية المذكورة - فهل يجوز للست الناظرة المذكورة أن تعير المنزل المذكور لسكنى طلاب مدرسة المعلمين التابعة لوزارة المعارف كما لها أن تؤجر ذلك المنزل لوزارة المعارف لإعماله مدرسة أو غير ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين .
ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوقف بصحيفة 181 جزء أول مانصه من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة لأن العارية لا توجب حقا للمستعير فإنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه .
ومن ذلك يعلم أن للست الناظرة المذكورة فى حادثة هذا السؤال ان تعير المنزل المذكور لوزارة المعارف على وجه ما ذكر ولغيرها وليس لها أن تؤجره لأحد ما .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: